“مجلس النواب” يجري تعديلات جديدة علي آلية انعقاد المجلس القومي للأجور ووضع الحد الأدنى والعلاوة أبرز اختصاصاته

أقر مجلس النواب خلال الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، بعض التعديلات الجديدة في مشروع قانون العمل، يرتبط بآلية انعقاد المجلس القومي للأجور، وجاء ذلك التعديل بمثابة استجابة لمقترح تقدمت به الحكومة، وينص علي تقليل عدد المرات التي ينعقد بها المجلس، لتصبح مرتين في السنة علي الأقل، بدلاً من الاجتماعات الربع سنوية، والتي كان معمولاً بها في القانون السابق، لذا سنوضح خلال هذا الموضوع أخر القرارات الصادرة من المجلس، بشأن هذا الصدد .

المجلس القومي للأجور

جاء من ضمن قرارات مجلس النواب، موافقة علي تعديل المادة (103)، والتي كانت تنص علي اجتماع المجلس كل 3 أشهر، ليتم تعديلها لتكون الاجتماعات كل 6 أشهر علي الأقل، أو كلما دعت الحاجة الي اجتماع، وقد برر المستشار محمود فوزي ذلك التعديل، نظراً الي أن مدة 3 أشهر مدة قصيرة، لا تسمح بحدوث تغييرات كبيرة، تستلزم عقد اجتماع لها، مما يتطلب المزيد من الوقت؛ من أجل دراسة التطورات في السوق والعمل .

وبموجب الصيغة النهائية للمادة(103) من مشروع القانون، يتم عقد اجتماع مجلس الأجور بناءً علي دعوة من رئيسه، ويشترط لصحة الاجتماع أن يحضر غالبية الأعضاء، ويتم اعتماد قرارات المجلس بالأغلبية، وفي حالة التساوي في الأصوات، يُرجح الجانب الذي يصوت له الرئيس .

التشكيل الجديد لأعضاء المجلس

ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، التشكيل الجديد التابع الي المجلس القومي للأجور، في اطار مشروع العمل المقدم من الحكومة، حيث يضم المجلس ضمن عضويته: عدد من الوزراء، وممثلي الجهات الرسمية، اضافة الي ممثلين عن أعضاء الأعمال والعمال .

يرأس المجلس، الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء من العديد من القطاعات المختلفة مثل: التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال العام، التموين، أو من ينوب عنهم، الي جانب رؤساء بعض الهيئات البارزة مثل: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، الهيئة العامة للاستثمار، هيئة التأمين الاجتماعي، بالاضافة الي ممثل عن المجلس القومي للمرأة .

المهام المُطالب بها المجلس

جاءت التعديلات في قانون العمل، من أجل تحقيق قدر من المرونة في تنظيم الاجتماعات، مع الابقاء علي امكانية الدعوة الي اجتماع طارئ عند الضرورة، لضمان الاستجابة لكافة المتغيرات الاقتصادية، ومتطلبا سوق العمل، وجاءت مهام المجلس بشكل أساسي لتنص علي :

  1. تحديد الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي، مع وضع الظروف الاقتصادية وتكاليف المعيشة في الاعتبار .
  2. وضع القواعد التي تنظم صرف العلاوة السنوية الدورية .
  3. النظر في طلبات الاعفاء أو التخفيض المقدمة من أصحاب الأعمال؛ نظراً لوجود ظروف اقتصادية استثنائية .

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *