آخر أخبار قانون الإيجار القديم .. المحكمة الدستورية تفصل غداً فى دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم وما سيترتب على القرار من تغييرات تشريعية

أعلنت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، عن عقد جلسة غدًا السبت للنظر في دعوى هامة تطعن على دستورية عدد من مواد قانون الإيجار القديم، وذلك فيما يخص اللجنة المختصة بتحديد أجرة العقارات المؤجرة بموجب هذا القانون، وتُعد هذه الجلسة من المحطات القضائية البارزة التي يترقبها قطاع واسع من الملاك والمستأجرين، في ظل الجدل الدائر حول مستقبل قانون الإيجارات القديمة ومدى توافقه مع أحكام الدستور.

قانون الإيجار القديم

في سياق الدعوى رقم 273 لسنة 24 دستورية، التي طالبت بعدم دستورية بعض المواد من قانون الإيجار القديم، ركزت الدعوى على إلغاء الفقرة الأولى من المادة 12، وكذلك المادة 13 باستثناء الفقرة الأخيرة، فضلاً عن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما شملت الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي يتناول الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وهو ما يُنذر بتغيير جذري في القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في ظل التطورات القضائية المتلاحقة.

نص المادة 12 من قانون الإيجار القديم

تنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه يتم تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لهذا القانون من خلال لجان متخصصة يتم تشكيلها بقرار من المحافظ المختص، وتتألف هذه اللجان من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين، إضافة إلى أحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية، إلى جانب عضوين يختارهما المجلس المحلي المختص، أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين، وتتولى رئاسة اللجنة الأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقاد الجلسة حضور أحد المهندسين والعضو المختص بالضريبة إلى جانب أحد العضوين المختارين، كما تُتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح رأي رئيس اللجنة.

نص المادة 13 من قانون الإيجار القديم

تنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه يتعين على مالك العقار أن يُخطر اللجنة المختصة في غضون 30 يومًا من تاريخ بدء أول عقد إيجار أو شغل الوحدة، وذلك لتقوم اللجنة بتحديد أجرة المكان وتوزيعها على الوحدات وفقًا للمواصفات المعتمدة، وتُحدد اللجنة أجرة المكان بعد مراجعة ما تم إنجازه من البناء وفقًا للمواصفات التي تم على أساسها منح الموافقة الخاصة بتوجيه استثمارات أعمال البناء، والترخيص، كما يحق للمستأجر أيضًا إخطار اللجنة بشكل رسمي عن شغله للوحدة المؤجرة بواسطة كتاب موصى عليه، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الإخطار من قبل المالك والمستأجر، وتمنح اللجنة الحق في تقدير الأجرة من تلقاء نفسها أو بناءً على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.

نص المادة 20 من قانون الإيجار القديم

تنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المذكورة في المادة 18 إلا إذا كان الطعن مبنيًا على خطأ في تطبيق القانون، ويجب أن يُرفع الطعن أمام محكمة الاستئناف في غضون 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم، ويتم تقديم صحيفة الطعن إلى قلم كتاب المحكمة، ويجب أن تحتوي الصحيفة على أسماء الخصوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون فيه وأوجه الطعن التي يترتب عليها الاستئناف.

نص المادة الأولى من قانون 136 لسنة 1981

تنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تتجاوز الأجرة السنوية للأماكن التي تم ترخيصها لأغراض السكن 7% من قيمة الأرض والمباني، كما يُشترط ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة المبنى، وتُستثنى هذه الأماكن من أحكام المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 باستثناء الفقرة الأخيرة منها، وكذلك المادة 14، الفقرة الأولى من المادة 15، والفقرة الثانية من المادة 68 من نفس القانون، كما يُنص على أن الإسكان الفاخر يتم تحديد مواصفاته من خلال قرار يصدر عن الوزير المختص بالإسكان.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *